فإن سمى الزاني بها، ذكره في كل مرة (1)، وإن كان هناك ولد، فنفاه ذكره في كل مرة فيقول: هذا الولد من زنى ليس مني، فإن قال: (هذا الولد ليس مني، لم ينتف عنه) (2).
وإن (3) قال: هذا الولد من زنى ولم يقل: ليس مني، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول القاضي أبي حامد (المروزي) (4)، أنه ينتفي عنه (5).
والثاني: وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني، أنه (لا ينتفي) (6) عنه.
فإن لم يذكر الزاني بها في لعانه، فهل يسقط بذلك موجب قذفه؟ فيه قولان: