(فإن) (1) ولدت توأمين، فمات أحدهما، لاعن لنفي الحي والميت (وبه قال أحمد) (2).
وقال أبو حنيفة: يلزمه نسب الابن الميت، ولا يصح نفيه باللعان (فيلزمه نسبهما) (3) عنده (4).
(فإن) (5) قذفها بالزنى، ولاعنها ثم عاد وقذفها آخر، (ففيه) (6) وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب الحد (7).
والثاني: يجب (عليه) (8) الحد.