تصح اليمين من كل مكلف مختار، قاصد إلى اليمين (1)، فأما المكره، فلا تصح يمينه (2). وقال أبو حنيفة: يصح (3). ومن سبق لسانه إلى اليمين من غير قصد، لا ينعقد يمينه، وهو لغو اليمين (4). وقال أبو حنيفة: ينعقد يمينه (5).= غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) متفق عليه. وكان أكثر قسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ومصرف القلوب، ومقلب القلوب) سنن ابن ماجه 1: 681. ثبت هذا عن رسول اللَّه في آي، وأخبار سوى هذين كثير، وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها، ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه/ المغني لابن قدامة 9: 487. (1) لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} سورة المائدة: 89. (2) لما روى واثلة بن الأسقع، وأبو أمامة رضي اللَّه عنهما، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ليس على مقهور يمين). أخرجه الدارقطني وفي إسناده عنبة، قال البخاري: تركوه، وروى الترمذي عن البخاري ذاهب الحديث. ولأنه قول حمل عليه بغير حق، فلم يصح، كما لو أكره على كلمة الكفر/ المهذب 2: 129 (3) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (والقاصد في اليمين والمكره والناس سواء). حتى تجب الكفارة لقوله عليه الصلاة والسلام: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين) / الهداية 2: 54. (4) لقوله عز وجل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} سورة المائدة: 89 وروي عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة رضي اللَّه عنهم أنهم قالوا: هل قول الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه، ولأن ما سبق إليه اللسان من غير قصد لا يؤاخذ به، كما لو سبق لسانه إلى كلمة الكفر/ المهذب 2: 129. (5) إذا حلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله.