المقدور، (قبل) (1) قوله، ولم (تنعقد) (2) يمينه (3).
وقال أحمد: لا يقبل قوله.
وإن أراد به غير اليمين، فقد ذكر فيه ثلاثة أوجه.
أحدها: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه، أنه لا يكون يمينًا، لأنه يحتمل أن يريد حق اللَّه واجب (وقدرة) (4) اللَّه ماضيه.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يكون يمينًا في حق اللَّه، ويكون يمينًا في حقوق الآدميين.
والثالث: وهو قول (أبي علي) (5) ابن أبي هريرة، أنه لا يكون يمينًا بالإرادة، إذا (عزاه) (6) إلى أمر محتمل، ويكون يمينًا إذا لم (يعزه) (7) إلى أمر محتمل.
فإن قال: علي عهد اللَّه، وميثاقه، وكفالته، وأمانته (8)، ولم يكن له نية، ففيه وجهان: