أحدهما: (أنه) (1) لا يكون يمينًا (2).
وقال أبو حنيفة: إذا قال: على عهد اللَّه (وأمانته) (3)، كان يمينًا (خاصة) (4).
وقال أبو يوسف: وأحمد: يكون الجميع يمينًا.
والشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: حكى وجهًا واحدًا فيه، إذا أطلق (أنه) (5) لا يكون يمينًا.
فإن قال: على عهد اللَّه وميثاقه، (وكفالته) (6)، وأمانته، لا فعلت كذا، ففعل، (وجبت) (7) عليه كفارة واحدة.