وحكي عن مالك أنه قال: (تجب) (1) عليه بكل لفظة كفارة.
فإن حلف بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحنث، لم (تجب) (2) عليه الكفارة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أحمد: تنعقد به يمين (توجب) (3) الكفارة.
فإن قال: تاللَّه لأفعلن كذا، (التاء) (4) معجمة من فوق.
فالمنصوص في الأيمان: أنه يمين.
وروى المزني في القسامة: أنه ليس بيمين (5).
فمن أصحابنا من قال: إنه يمين قولًا واحدًا، وما نقله المزني، جرى فيه تصحيف (6).
ومنهم من قال: نقله صحيح، وجعل فيه قولين.