(الطيب) (1) (فاستدامه) (2) حنث، وإن (نفذت) (3) (الرائحة) (4) لم يحنث.
فإن حلف لا يدخل دارًا، فحصل على سطحها، وهو غير محجر، لم يحنث في يمينه.
وقال أبو ثور: يحنث وهو قول أحمد، وأبي حنيفة (5).
وإن كان محجرًا، ففيه وجهان:
أظهرهما: (أنه) (6) لا يحنث، وهو قول أبي إسحاق المروزي (7).
والثاني: أنه يحنث، وهو قول ابن أبي هريرة (8).
وفيه وجه ثالث: لأبي الفياض أنه إن كانت السترة عالية يحجر مثلها، لو كان في العرصة حنث، وإن كانت قصيرة لا يحجر مثلها لو كان في العرصة (لم) (9) يحنث.