وقال مالك، وأبو يوسف: يحنث، ويحنث بأكل اللحم النيء، والمطبوخ.
وحكي عن مالك أنه قال: لا يحنث بأكل النيء.
واختلف أصحابنا في الألية.
(فمنهم) (1) من قال: هي شحم، يحنث بها في اليمين على الشحم، ولا يحنث بها في اليمين على اللحم (2).
ومنهم من قال: هي لحم، يحنث بها في اليمين على اللحم، ولا يحنث بها في اليمين على الشحم (3).
ومنهم من قال: ليس بلحم، ولا شحم (4).
فإن حلف: لا أكلت الشحم، (فأكل) (5) الأبيض الذي يكون على الجنب، لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: يحنث.
وإن أكل شحم العين، فهل يحنث؟ فيه وجهان: