أحدهما: يحنث (1).
والثاني: لا يحنث (2).
وإن حلف: لا أكلت الرؤوس (3)، فأكل رؤوس الصيد، ورؤوس السمك في البلاد التي (لا تكثر) (4) فيها، فيه وجهان:
أحدهما: لا يحنث (5).
والثاني: يحنث (6).
ويحنث بأكل رؤوس الإبل، والبقر، والغنم.
وقال أبو حنيفة: لا يدخل رؤوس الإبل في يمينه في (إحدى) (7) الروايتين.