ومن أصحابنا: من توقف في (الشيراز) (1) لأن له اسمًا أخصّ.
إذا حلف: لا يأكل السمن (فأكله) (2) على الخبز، (أو لا) (3) يأكل الخل، فأكله في طبخ وهو ظاهر حنث.
وقال أبو سعيد الاصطخري: إذا أكله مع غيره، لم يحنث (4).
والمذهب: الأول (5).
(وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: إن كان جامدًا فأكله مع غيره، لم يحنث، وإن كان ذائبًا، حنث بأكله مع غيره) (6).
فإن حلف: لا أكل هذا الرغيف، فأكله إِلا لقمة منه، لم يحنث.
(وقال) (7) مالك: يحنث بأكل أكثره.