أحدهما: لا يحنث (1).
والثاني: يحنث (2).
وإن حلف: لا يلبس شيئًا، فلبس (درعًا، أو جوشنا، أو خفًا، أو نعلًا) (3) ففيه وجهان:
أحدهما: يحنث (4).
والثاني: لا يحنث (5).
(وإذا) (6) حلف: لا يلبس هذا الثوب، ولم يقل: (هو) (7) رداء فجعله قميصًا، أو سراويلًا (ولبسه) (8)، حنث.
ومن أصحابنا من قال: لا يحنث (9).