(وإن) (1) حلف أن لا يضرب امرأته، فلكمها، أو لطمها، (أو رفسها) (2)، ففيه وجهان:
أحدهما: يحنث، وهو قول أبي حنيفة (3).
والثاني: لا يحنث (4).
وقال مالك: يحنث بكل ما يصل ألمه إلى (جسمها) (5) (وقلبها) (6) من شتم، (وسب) (7).
فإن قال لعبده: إن استخدمتك، فأنت حر، فخدعه العبد (بغير أمره) (8) لم يحنث.
وقال أبو حنيفة: يحنث، فيعتق.
(وإن) (9) حلف ليضربن عبده مائة سوط (فشد) (10) مائة سوط،