أحدهما: (أنه) (1) يخرج من الهجران، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (2).
(إذا) (3) قال: واللَّه لا كلمتك، فاذهب، أو قم، ونحو ذلك.
قال الشيخ أبو نصر: لم يذكر أصحابنا ذلك، والذي يقتضيه المذهب، أن يحنث.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحنث إلا أن ينوي بقوله لامرأته: (اذهبى) (4) الطلاق.
(إذا) (5) قال رجل لآخر: كلم زيدًا اليوم، فقال: واللَّه لا كلمته، فإن يمينه لا تختص اليوم، إلا أن ينوي ذلك فإن كان في الطلاق، ونوى، لم يقبل في الحكم.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يختص يمينه باليوم، إلا أن يطول الكلام.