والثاني: أنه يحنث بالوطء والتحصين عن (العيون) (1)، وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: أنه لا يحنث إلا بالوطء والتحصين، والإِنزال (2).
(وإن) (3) حلف: أنه لا يملك عبدًا، وله مكاتب.
فالمنصوص: أنه لا يحنث.
وقال في الأم: ولو ذهب ذاهب إلى أنه عبد، وما بقي عليه درهم، فإنما يعني به في حال دون حال (4).
فمن أصحابنا: من (جعل) (5) (فيه) (6) قولًا آخر، أنه يحنث.
وقال أبو علي الطبري: لا يحنث قولًا واحدًا.