(وإن) (1) حلف: (لا يرفع) (2) منكرًا إلى فلان القاضي، ولم ينو أنه لا يرفع إليه، وهو قاض، فرفعه إليه بعد العزل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يحنث (3).
والثاني: أنه يحنث (4).
وإن حلف: ماله مال، حنث بكل مال (5).
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالأموال الزكاتية استحسانًا.
وقال مالك: المال هو الذهب والفضة.
(فإن) (6) كان له دين مؤجل، ففي حنثه به وجهان (7).
وقال أبو حنيفة: الدين، ليس (بمال) (8)، فلا يحنث به حالًا كان أو مؤجلًا.