وإن حلف، لا يأكل (من طعام) (1) اشتراه زيد، فأكل من طعام اشتراه زيد وعمرو، لم يحنث في يمينه (2).
وقال أبو حنيفة: يحنث.
فأما إذا اشترى كل واحد منهما طعامًا، ثم خلطاه، فأكل منه، ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه لا يحنث (3).
والثاني: أنه إن أكل النصف فما دونه، لم يحنث، (وإن) (4) أكل أكثر من النصف، حنث (5)، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.
والثالث: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن أكل الحبة، والعشرين حبة، لم يحنث (6)، وإن أكل الكف (والكفين) (7)، ، حنث.
وحكي في الحاوي الوجه الثالث قال: ويشبه أن يكون قول ابن