وإن تلف في غد (بعد ما تمكن) (1) من أكله، ففيه طريقان:
أحد الطريقين: فيه قولان (2).
والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا (3).
(وإن) (4) أكله في يومه، حنث في يمينه.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يحنث.
وفي وقت حنثه وجهان:
أحدهما: بطلوع الفجر من غده.
والثاني: بغروب شمسه.
(وإذا) (5) حلف: ليقضينه حقه عند رأس الشهر، فقضاه قبله، أو بعده (6)، حنث في يمينه وإنما (يبر) (7) إذا قضاه في أول جزء من الشهر.