وحكي عن مالك أنه قال: رأس الشهر، اسم الليلة الأولى من الشهر مع يومها.
(وإن حلف ليقضينه حقه إلى (أول) (1) شهر رمضان، (فلم يقضه) (2) حتى دخل الشهر، حنث) (3).
وإن حلف: ليقضينه حقه إلى أول الشهر، فقد اختلف أصحابنا.
فمنهم من قال: هو كما لو قال: (لأقضين) (حقه) (4) إلى شهر رمضان (5).
وقال أبو إسحاق: هو كما لو قال: (لأقضين) (6) حقه عند رأس الشهر، وهو ظاهر النص.
فإن كان له على رجل حق فقال: واللَّه لا فارقتك حتى أستوفي حقي، ففر منه غريمه، لم يحنث الحالف في يمينه.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان، كالقولين في المكره، وليس بصحيح (7).