فإن قال: لأقضيتك حقك عند رمضان (أو مع رمضان) (1) (أو مع إمكان القضاء إذا أهل الشهر) (2) (فأهل رمضان، مما يعتبر في بره يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه يعتبر مكان القضاء فيه إذا أهل الشهر) (3).
والثاني: أنه يحتمل أن يكون جميع الشهر وقتًا له.
وإن قال (آخر لغريمه) (4): واللَّه لا فارقتني (حتى أستوفي حقي) (5) ففارقه الغريم (6) ناسيًا أو مكرهًا، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على قولين (7).
والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا، والأول أصح (8).
فإن أخذ منه بدل حقه، وفارقه، حنث في يمينه.
وقال أبو حنيفة: يبر في يمينه.