إذا طلق امرأته بعد الخلوة، قبل الدخول، ففي وجوب العدة قولان: أصحهما: أنه لا يجب عليها العدة (1). والثاني: يجب، وهو قول أبي حنيفة (2). وإذا وجبت العدة على المطلقة، وكانت حاملًا، لم تنقض عدتها= تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) أخرجه الشيخان عن أم سلمة/ المغني لابن قدامة 8: 96. وقال لفاطمة بنت قيس: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم/ أخرجه مسلم عن فاطمة بنت قيس. وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها، وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} سورة الأحزاب/ 49، ولأن العدة تجب لبراءة الرحم، وقد تيقناها ها هنا، وهكذا كل فرقة في الحياة، كالفسخ، والرضاع، أو عيب، أو عتق، أو لعان، أو اختلاف دين/ المغني لابن قدامة 8: 96. وشرعت العدة: صيانة للأنساب، وتحصينًا لها من الاختلاط، رعاية لحق الزوجين والولد، والنكاح الثاني، والمغلب فيها التعبد، بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به/ مغني المحتاج 3: 384. (1) لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} سورة الأحزاب: 49 ولأن العدة تجب لبراءة الرحم وقد تيقنا براءة رحمها. (2) لأن التمكين من استيفاء المنفعة، جعل كالاستيفاء، ولهذا تستقربه الأجرة في الإجارة، كما تستقر بالاستيفاء، فجعل كالاستيفاء في إيجاب العدة/ المهذب 2: 143.