ومنهم من قال: فيه قولان:
(وإن) (1) كانت من ذوات الإِقراء، فعدتها بالأقراء، وهي الاطهار (2)، وهو قول الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد.
وقال أبو حنيفة: الأقراء: هي الحيض، وهو قول الثوري، والرواية الأخرى عن أحمد (3).
فإن قال: أنت طالق في آخر جزء من (أجزاء) (4) طهرك، كان (أول الأقراء) (5) الطهر الذي بعد الحيض.
وخرج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يجعل الزمان الذي صادفه الطلاق في الطهر قرءا، وليس بصحيح (6).