(فإن أعتقت) (1) الأمة في أثناء العدة، (ففيها) (2) ثلاثة أقوال:
أحدها: إنها تتمم عدة أمه، وهو قول مالك (3).
والثاني: أنها إن كانت رجعية، أتمت عدة حره، وإن كانت (بائنًا) (4)، أتمت عدة أمة وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (5).
والثالث: وهو الأصح، أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة، وهو اختيار المزني (6).
وعدة الأمة، قرآن (7).
وقال داود وأهل الظاهر: عدتها كعدة الحرة، (ثلاثة) (8) أقراء.