فإن (اختارت) (1) الرجعية المعتقة، الفسخ.
فمن أصحابنا من قال: فيها قولان:
ومنهم من قال: (تتم) (2) عدة حرة، قولًا واحدًا.
وتجب عدة الوفاة من غير دخول (3).
(وحكي) (4) عن ابن عباس: أنها لا تجب من غير دخول، كعدة الطلاق.
(وإن) (5) (فقدت) (6) المرأة زوجها، وانقطع عنها خبره، ففيه قولان:
أحدهما: وهو قوله القديم، أن لها أن تفسخ النكاح، وتتزوج (7).