والثاني: وهو قوله الجديد، وهو الأصح، وأنه ليس لها الفسخ (1).
- فإذا قلنا: بقوله القديم، قعدت أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تتزوج (2).
وقول قول مالك، ، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، والأول قول: أبي حنيفة.
وقال أبو إسحاق: يعتبر ابتداء المدة من حين أمرها الحاكم بالتربص.
ومن أصحابنا من قال: يعتبر من حين انقطع خبره، والأول أظهر (3)، وهل يفتقر بعد انقضاء (العدة) (4) إلى الحكم بالفرقة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يفتقر (5).
والثاني: يفتقر (6).