باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه تجب السكنى في حال العدة على الزوج (1). فإن أراد الزوج بيع الدار في حال العدة (2)، وكانت العدة بالشهور، ففي صحة البيع طريقان: (أحدهما) (3): أنه كبيع العين المستأجرة، وفي صحته قولان.(1) حيث يختار الزوج من المواضع التي تصلح لسكنى مثلها، لأنها تجب لحق الزوجية، قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} سورة الطلاق/ 6. (2) - فإن كانت العدة غير معلومة، كالعدة بالحمل، أو بالأقراء، فالبيع باطل، لأن المنافع في مدة العدة مستثناة، فيصير كما لو باع الدار، واستثنى منفعة مجهولة. - فإن كانت مدة العدة معلومة كالعدة بالشهور ففيه طريقان كما ذهب إليه المصنف. (3) (أحدهما): في أ، ب وفي جـ إحداهما.