والثاني: وهو الأصح، أنه يلزمها الاعتداد في الدار الثانية (1).
وفيه وجه ثالث: أنه يعتبر القرب، فتعتد في الدار (التي تكون) (2) أقرب إليها.
فإن أذن لها في السفر، فخرجت من البيت (3)، ثم وجبت عليها العدة قبل مفارقة البنيان ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أن لها أن تعود، ولها أن تمضي في سفرها (4).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها أن تعود وتعتد، ما لم تفارق بنيان (البلد) (5).
وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة: (أنه) (6) لا يستقر لها حكم السفر حتى (تنتهي) (7) إلى مسافة يوم وليلة.
(فإن) (8) (وجبت) (9) عليها العدة، وقد فارقت البنيان،