وقال أبو أسحاق: (ما صبغ غزله ثم نسج لم يحرم وهو القصب) (1).
والمذهب: الأولى (2).
(وما) (3) صبغ بالسواد (لا يمنع) (4) من لبسه، فإنه شعار المصائب، وحكى في وجوب لبسه في الإحداد وجهان:
والثاني: (أنه) (5) يستحب.
وإن عمل البياض طرز كبار، حرم عليها لبسه، (وإن) (6) كان صغارًا ففيه وجهان:
أحدهما: يحرم (7).
والثاني: لا يحرم.