وفي وجه ثالث: أنها إن ركبت بعد النسج، كانت زينة محضة، وإن كانت (نسجه معها) (1) لم يمنع من لبسها.
والصغيرة والكبيرة في الإِحداد سواء (2).
(وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة) (3).
والذمية إذا كانت تحت مسلم، وجب عليها الإِحداد، والعدة، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يجب عليها العدة، ولا يجب الإِحداد (4).
وكذلك إذا كان زوجها ذميًا.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الإحداد، ولا العدة.