وقال أبو حنيفة: تتداخل العدتان (1).
وعن مالك: روايتان.
فإن كانت حاملًا، ولحق الحمل بأحدهما، اعتدت بوضعه (عنه) (2) واستأنفت العدة للآخر بالأقراء، وإن لم يكن أن يكون الحمل من واحد منهما (3)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها (لا تعتد) (4) به عن واحد منهما (5).
فعلى هذا: إذا وضعت الحمل، أكملت عدة الأول واستأنفت العدة (للثاني) (6) بثلاثة أقراء.