إذا خلع امرأته بعد الدخول، فله أن يتزوجها في العدة.
وقال المزني: لا يجوز، فإن تزوجها، انقطعت العدة (1).
وقال (أبو العباس) (2): لا تنقطع حتى يطأها (3).
فإن طلقها قبل أن يطأها (4)، أتمت بقية العدة، وبه قال مالك (5).
وقال أبو حنيفة: يجب عليها استئناف العدة.
وكذا إن كانت (الطلقة رجعية) (6)، فراجعها ثم طلقها.
وقال داود: تسقط العدة بالرجعة، والنكاح، وتحل للأزواج بالطلاق من غير عدة.
فإن وجد امرأة على فراشه (فظنها) (7) زوجته، فوطئها، وجب