وإن كانت ممن لا تحيض لصغر، أو كبر، ففيه قولان:
أحدهما: أنها تستبرىء بشهر (1).
والثاني: (أنها) (2) تستبرىء بثلاثة أشهر (3).
وإن اشترى جارية بشرط الخيار فحاضت في مدة الخيار.
- فإن قلنا: إنه لا تمليك قبل انقضاء الخيار، لم يعتد بذلك عن الاستبراء (4).
- وإن قلنا: إنه تمليك، ففيه وجهان:
أحدهما: (لا يعتد به) (5).
والثاني: (يعتد به) (6).
(وإن) (7) ملكها ببيع أو وصية، فوضعت، أو حاضت قبل القبض، ففيه وجهان: