ولا فرق في الإستبراء بين الصغيرة، والكبيرة، والبكر، والثيب، وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال مالك: إن كانت ممن يوطأ مثلها، لم يجز له وطؤها قبل الإستبراء، وإن كانت ممن لا يوطأ مثلها، جاز له (وطؤها) (2).
وقال داود: إن كانت بكرًا، جاز له (وطؤها) (3) قبل الإستبراء.
وقال الليث: إن كان مثلها تحبل، لزمه (استبراؤها) (4) وإن لم تحبل مثلها، لم يلزمه، وهل يحرم عليه التلذذ بما دون الوطء من