وإن (حلب) (1) منها خمس مرات (وجمع) (2) في إناء، ثم فرق، وسقته خمس مرات، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: يثبت التحريم قولًا واحدًا (3).
ومنهم من قال: (على القولين) (4).
فإن جبَّن اللبن (واطعم الصغير) (5) تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (6).
وقال أبو حنيفة: لا يتعلق به التحريم (7)
وإن خلط اللبن بمائع (أو) (8) جامد، (وأطعمه) (9) الصغير، تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (10).