وقال أبو حنيفة: إذا رجع عن ذلك، وقال: وهمت أو أخطأت، قيل (1):
فإن قال: هي أختي من الرضاع، لم يفتقر إلى ذكر العدد، إن كان من أهل الاجتهاد (وإن لم يكن من أهل الاجتهاد) (2).
فقد ذكر في الحاوي: أنه يحتمل وجهين.
أحدهما: أنه يلزمه ذكر العدد.
والثاني: أنه يلزمه ذلك.
فإن ادعت الزوجة أن بينها وبينه رضاعًا، وكذبها، حلف لها (3)، وفي صفة يمينه وجهان: