(وإن) (1) ارتدت المرأة بعد الدخول، سقطت نفقتها (2)، فإن عادت إلى الإسلام في العدة، فهل تجب نفقة ما مضى في الردة؟ فيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه قولان كالكافرة إذا تخلفت في الشرك، ثم أسلمت.
ومنهم من قال: لا تجب قولًا واحدًا (3).
إذا سُلِّمتْ (الأمة) (4) إلى زوجها بالليل دون النهار، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يجب لها نصف النفقة، واختاره في الحاوي.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق.
وظاهر المذهب: أنه لا يجب شيء من النفقة (5).
فإن (استخدمه) (6) السيد، وجب عليه نفقة زوجته، (وفي) (7) قدر (ما يضمنه) (8) وجهان: