(أحدهما: يجوز (1)
والثاني: لا يجوز (2).
وإن قال الزوج: أنا أخدمها بنفسي، ففيه وجهان) (3).
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها الرضا به (4)
والثاني: لا يلزمها (5).
(وإن) (6) اختارت (المرأة) (7) امرأة تخدمها، واختار الزوج غيرها، ففيه وجهان:
أحدها: أن الخيار إليها.
والثاني: أن الخيار إلى الزوج.
وفي أدم الخادمة وجهان:
أحدهما: أنه يجب من جنس أدمها (8).