لبسها، استحقت بدلها، كما لو لم تلبسها.
فإن دفع إليها كسوة الشتاء، أو الصيف، (فبانت) (1) قبل (انقضائه) (2) ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تسترجع (3).
والثاني: لا تسترجع (4).
(فإن) (5) قبضت كسوة فصل، (وأرادت) (6) بيعها، لم تمنع منه.
وقال أبو بكر بن الحداد المصري: لا يجوز.
وقال أبو الحسن الماوردي البصري: إذا أرادت بيعها بما دونها في الجمال، لم يجز (7).