فإن وجد في أول النهار (ما يغذيها) (1)، وفي آخره (ما يعشيها) (2)، ففيه وجهان:
أحدهما: لها الفسخ (3).
والثاني: ليس لها (4).
وإن غاب عنها، ولم تعرف موضعه، أو تعذرت مطالبته بالنفقة، فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه إذا لم يثبت إعساره، لم يثبت لها الفسخ (5).
وذكر القاضي أبو الطيب: (أنه) (6) إذا تعذرت النفقة عليها بغيبته، ثبت لها الفسخ، وله وجه جيد.
وفي وقت الفسخ قولان:
أحدهما: أن لها الفسخ في الحال.
والثاني: أنه يمهل ثلاثة أيام.
إذا وجد التمكين من المرأة، ومضت مدة، ولم ينفق عليها،