وقال في القديم: تجب بالعقد (1).
واختلف أصحابنا في تحرير العبارة عن ذلك.
(فقال) (2) البغداديون: تجب بالتمكين المستند إلى (العقد) (3) فجعلوا الوجوب متعلقًا بالتمكين، وتقدم (العقد) (4) (شرط) (5).
وقال البصريون: تجب بالعقد والتمكين، (فجعلوا) (6) الوجوب متعلقًا بالعقد، والتمكين (شرطًا) (7)، وفائدته في زمان التأهب للتمكين، هل يستحق فيه النفقة؟
فمن جعل التمكين عليه: لم يوجبها في زمان التأهب.
فإن اختلف الزوجان في الإِنفاق، فقالت: لم ينفق علي.
وقال الزوج: بل أنفقت عليك، ولم (يكن) (8) بينة، فالقول: قول الزوجة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (9).