فإن اجتمع (أب أم) (1) وأم أب.
فالذي ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: (أن) (2) القرابتين إذا (اجتمعا) (3) من جهة الأب والأم، كانت إحداهما عصبة، فهي أولى وإن بعدت. وإن لم يكن فيهما عصبة، فالأقرب أولى، وإن كان سواء، وأحدهما يدلي بعصبة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقدم المدلي بالعصبة.
والثاني: هما سواء، ولم يفرق بين الذكر والأنثى.
وحكى عن القاضي أبي حامد أنه قال: الجد للأم أولى.
(فإن) (4) كان الجد من قبل الأم أبعد، (فقد ذكر) (5) فيه وجهين:
أحدهما: (أنها) (6) عليه.
والثاني: على (الجدة) (7).
فإن كان من تجب عليه النفقة، (يقدر) (8) على نفقة قريب واحد، وله قريبان، يجب لهما النفقة، كالأب والأم، ففيه ثلاثة أوجه.