وإن كان له أب وابن، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الابن أحق (1).
والثاني: أن الأب أحق (2).
وإن كان له ابن، وابن ابن، أو أب وجدة، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الابن والأب، أحق (3).
والثاني: أنهما سواء (4).
فإن كان له بنت موسره، وأم موسره، فنفقته على بنته (5).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يكون على الأم الربع، والباقي على البنت (6).
فإن كان له ابن وبنت، وهما موسران، فنفقته على الابن.
وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما بالسوية.
وقال أحمد: على الابن ثلثاها، وعلى البنت ثلثها كالميراث.