الولد. وهل تصير أم ولد؟ فيه قولان:
أصحهما: (أنها) (1) تصير أم ولده، وهو اختيار المزني، فعلى هذا: يجب عليه قيمتها لولده، ومهرها.
وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر مع القيمة.
فإن اجتمع (أب) (2) الأم (مع أب أب الأب) (3).
فقد قال الشيخ أبو حامد: هما سواء لأن أحدهما أقرب، (والآخر له) (4) تعصيب.
وذكر في الحاوي: أن الأقرب منهما أولى.
والشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: لما ذكر قول الشيخ (أبي) (5) حامد وقال: (وفي) (6) هذا نظر.
فإن (زوج) (7) (أباه) (8) امرأة، أو سراه بجارية فماتت، ففيه وجهان: