وإن (كانت) (1) بنتًا، كانت عندهن (تختاره) (3) ليلًا ونهارًا، ولا يمنع الآخر من زيارتها من غير تبسطٍ، ولا إطالة (3).
وقال أحمد: إن كان الولد ذكرًا، خير، وإن كان أنثى، لم (يخير) (4)، والأم أحق بها.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز (التخيير) (5)، إلا أن أبا حنيفة يقول: إن كان ذكرًا، فعند الأم حتى يستقل بنفسه، (فيلبس) (6) بنفسه، ويأكل بنفسه، ويستنجي بنفسه (7)، ثم الأب أحق به، وإن كان أنثى، فحتى تتزوج، أو تحيض (8).
ومالك يقول: إن كان ذكرًا، فالأم أحق به (ما لم يشغر) (9) وروى