والثاني: لا يجب كما لو (شارك) (1) (من) (2) جرح نفسه.
ومنهم من قال: لا قود عليه، قولًا واحدًا (3).
وإن كان على رأس مولى، عليه سلعة (فبطّها) (4) ولبه، (ففيه) (5) قولان:
أحدهما: يجب القود على الولي (6).
والثاني: لا قود عليه (7).
وإن كان الولي أبًا، أو جدًا.
فقد حكى في الحاوي: في وجوب الضمان عليهما وجهين:
أحدهما: (أنه) (8) يجب الضمان.
والثاني: لا يجب، وليس بشيء.