فإن أوضح رأس رجل، فذهب ضوء عينه.
فالمنصوص: (أنه يجب) (1) فيه: القصاص.
وقال: فيمن قطع أصبع رجل، فتآكلت كفه، (وسقطت) (2)، إنه لا قصاص في الكف.
فنقل أبو إسحاق: قوله في الكف إلى العين، ولم ينقل قوله في العين إلى الكف.
فجعل في ضوء العين قولين:
أحدهما: لا يجب (فيه) (3) القود.
والثاني: يجب (4).
ومن أصحابنا: من حمل المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما (5).
وهل تقطع الأذن التي ليست مستحشفة (6)، بإذن مستحشفة؟ فيه قولان: