وإن أصاب أسفل الخف نجاسة (1)، لم يجز فيه إلَّا الماء على قوله الجديد، وبه قال مالك في العذرة، والبول.
وفي أرواث الدواب روايتان:
إحداهما: تغسل.
والثانية: تمسح.
وقال في القديم: إذا دلكه بالأرض، كان عفوًا (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان يابسًا، جاز الاقتصار فيه على الدلك، وإن كان رطبًا، لم يجز (3).