فإن قطع بعض أذنه، من ربع، أو نصف، اقتص منه فيه على (ما ذكر) (1) الشيخ أبو حامد.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه لا يجب القصاص فيه.
قال الشيخ أبو نصر: وهذا أقيس.
(وحكى) (2) في الحاوي عن مالك: أنه لا يؤخذ أذن (السميع) (3) بإذن الأصم.
فإن وجب له القصاص في سن، فاقتص منه، فنبت مكانه سن، ففيه قولان:
أحدهما: أن النابت هو المقلوع من جهة الحكم (4)، فعلى هذا يجب على المجني عليه (دية) (5) سن الجاني وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (6).
والثاني: أن النابت هبة مجددة (7).
فإن اقتص من الجاني، فنبت للجاني سن مكانه.