ونقل المزني: أنه يجب القصاص، واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين.
وتؤخذ (الأليتان) (1) بالأليتين، وهما (اللحمان) (2) (الناتئان) (3) بين الظهر والفخذ.
ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ وهو قول (المزني) (4).
ويؤخذ الذكر بالذكر (5)، والبعض منه بالبعض.
وقال أبو إسحاق: لا يؤخذ بعضه ببعض، والمذهب: الأول (6).
ويؤخذ الشفران بالشفرين على المنصوص (7).