بأصح القولين أن القود لا يسقط في الطرف (1)، فقد نقل المزني، أنه يقتص وليه المسلم.
وقال المزني: يقتص الإمام لا غير (2).
فمن أصحابنا من قال: لا يقتص غير الإمام، وهو الأصح، وحمل كلام الشافعي عليه.
ومنهم من قال: يستوفيه المناسب (3).
- فإن قلنا: يستوفيه الإمام، فله أن يعفو على مال، ويكون فيئًا.
- وإن قلنا: يستوفيه المناسب، فهل له أن يعفو على مال؟ فيه وجهان:
أحدهما: له ذلك ويكون فيئًا (4).
والثاني: ليس له أن يعفو على مال (5).
وإن قلنا: بالقول الثاني، أن القود يسقط في الطرف، فهل يضمن بالدية؟ فيه وجهان: