- فإن قلنا: أنه لا قود عليه إذا قتله قبل العفو، فها هنا قولان:
أحدهما: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (1).
والثاني: لا يجب، فعلى هذا يجب، نصف دية المقتول، وفيمن يجب عليه: قولان:
أحدهما: على الابن القاتل (2).
والقول الثاني: أنه يجب ذلك في تركة قاتل أبيه (3).
ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان (4)، فإن اقتص بغير حضرته (عزره) (5).
ومن أصحابنا من قال: لا يعزر (6).
ولا يقتص من الحامل حتى تضع (7)، فإن ادعت الحمل.